الشافعي الصغير
221
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
خلو لا جمع دنانير خالصة بإجماع الصحابة ولأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل والوثوق بالربح جوز للحاجة فكان خاصا بما يروج غالبا وهو النقد المضروب لأنه ثمن الأشياء ولو أبطله السلطان جاز عقده عليه كما بحثه ابن الرفعة وتنظير الأذرعي فيه بأنه قد يعز وجوده أو يخاف عزته عند المفاصلة يرد بأن الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال به فلا يجوز على تبر وهو ذهب أو فضة لم يضرب سواء في ذلك القراضة وغيرها وتسمية الفضة به تغليب وحلي وسبائك لاختلاف قيمها ومغشوش وإن راج وعلم قدر غشه وجاز التعامل به نعم إن استهلك غشه جاز العقد عليه كما جزم به الجرجاني وقيل إن راج واقتضى كلامهما في الشركة تصحيحه واختاره السبكي وغيره وعروض مثلية أو متقومة لما مر وكونه معلوما قدرا وجنسا وصفة فلا يجوز على نقد مجهول